النقاط الرئيسية |
---|
صدور القرار الوزاري رقم (185/ 2024) بشأن تنظيم مزاولة نشاطي تعبئة وبيع أسطوانات غاز النفط المسال |
القرار ألغى القرار الوزاري رقم (15/ 88) السابق |
اللائحة تنظم قطاع غاز النفط المسال وتنظيم تراخيص تعبئة وبيع أسطوانات الغاز |
اللائحة تهدف لضمان سلسلة الإمداد والأمن والسلامة وجود هوية لكل شركة |
اللائحة تحدد مواصفات أسطوانات الفيبرجلاس والمنظم والصمام |
استبدال الأسطوانات الحديدية بأخرى ذات هوية خلال 3 أعوام |
استبدال المحطات الغير متوافقة مع المتطلبات والمواصفات |
منع بيع أسطوانات الغاز للمستهلك مباشرة |
التعامل المرن مع حصص المحطات حسب متطلبات الاستهلاك |
سهولة الحصول على ترخيص الموزع دون فتح سجل تجاري |
الالتزام بالمزاولة في النطاق الجغرافي المحدد في الترخيص |
الالتزام بتعبئة الأسطوانة المطابقة للمواصفات العمانية أو الخليجية أو الدولية |
عدم رفع سعر بيع الأسطوانة عن السعر المحدد لها |
مزاولة نشاط تعبئة وبيع أسطوانات غاز النفط المسال
مسقط- الرؤية
صدر عن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار القرار الوزاري رقم (185/ 2024)
بشأن لائحة تنظيم مزاولة نشاطي تعبئة وبيع أسطوانات غاز النفط المسال، والذي من المُقرر سريانه بعد 180 يومًا
من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية أمس، وهذا القرار ألغى القرار الوزاري رقم (15/ 88) بحظر بيع أسطوانات غاز
البترول المسال إلّا في مستودعات مُرخصة، كما ألغى كل ما يُخالف هذا القرار واللائحة المرفقة أو يتعارض مع
أحكامهما.
أهداف اللائحة
- تنظيم قطاع غاز النفط المسال (غاز الطبخ) وتنظيم مزاولة تراخيص تعبئة وبيع أسطوانات (غاز الطبخ)
- تحقيق سلسلة الإمداد وصولًا للمستهلك النهائي وتوفير هويات لكل شركة
- ضمان الأمن والسلامة وتطبيق معايير دولية في هذا المجال
- تفعيل مؤشرات الأمن والسلامة للسلعة الأساسية
تفاصيل اللائحة
- استبدال الأسطوانات الحديدية بالأسطوانات ذات الهوية خلال 3 أعوام
- دمغ العلامة التجارية للمحطة في الأسطوانة لمعرفة مصدر الأسطوانة
- تجديد ترخيص المحطات قبل 30 يومًا من تاريخ الانتهاء
- تركيب صمام ومنظم في الأسطوانة بمواصفات محددة
- صيانة الأسطوانات واستبدال التالف منها من قبل المحطة
تنظيم سوق غاز النفط المسال
- منع بيع أسطوانات الغاز للمستهلك مباشرة
- وجود هوية جديدة لكل شركة تعبئة الغاز
- تعامل مرن مع حصص المحطات حسب احتياجات الاستهلاك
- سهولة الحصول على
اقرأ أيضا