النقاط الرئيسية
| النقطة | التفاصيل |
|---|---|
| التزام اللجان والفرق التطوعية | ضرورة الالتزام بشروط جمع المال من الجمهور قبل أي نشاط. |
| تشكيل اللجنة | تشكل اللجنة في كل ولاية بقرار من وزيرة التنمية الاجتماعية وتضم عدد من الجهات. |
| شروط عضوية اللجنة | يجب أن يكون عضو اللجنة عماني الجنسية ومن أبناء الولاية ومهتم بالعمل التطوعي. |
| إدارة الفريق التطوعي | لكل فريق مجلس إدارة يتولى إدارة شؤونه. |
| قبول المساهمات المالية | المساهمات تكون من جهات مختلفة بعد الحصول على موافقة محددة. |
| السجلات المالية | يجب على اللجنة والفرق التطوعية الاحتفاظ بسجلات وسندات للمساهمات المالية والعينية. |
اللائحة التنظيمية لعمل لجان التنمية الاجتماعية والفرق التطوعية
أكدت اللائحة التنظيمية لعمل لجان التنمية الاجتماعية والفرق التطوعية التي أصدرتها معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية بالقرار الوزاري رقم 21/ 2024 بضرورة التزام اللجان والفرق التطوعية بشروط وقواعد وإجراءات منح التراخيص وجمع المال من الجمهور قبل الشروع في أي نشاط أو برنامج يتطلب جمع المال.
تشكيل اللجنة في كل ولاية
وأشارت اللائحة إلى تشكيل لجنة في كل ولاية بقرار من معالي الوزيرة، يترأس اللجنة سعادة الوالي وعضوية:
- مدير دائرة التنمية الاجتماعية أو مدير دائرة الشراكة وتنمية المجتمع في الولاية
- ممثل عن وزارة التربية والتعليم
- ممثل عن وزارة الصحة
- ممثل عن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني
- ممثل عن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية
- ممثل عن البلدية
- رئيسة جمعية المرأة العُمانية في الولاية
- رئيس النادي الرياضي في الولاية أو من ينوب عنه
- رئيس الفريق التطوعي أو من ينوب عنه
- ممثلين عن المجتمع لا يزيد عددهم عن أربعة أشخاص
- موظف من دائرة التنمية الاجتماعية أو دائرة الشراكة وتنمية المجتمع
شروط عضوية اللجنة
يشترط أن يكون عضو اللجنة عماني الجنسية ومن أبناء الولاية، وآلا يقل عمره عن 25 عاما، وأن يكون من ذوي المكانة والسمعة الحسنة في الولاية، وألا يكون عضوا في أي من اللجان والمجالس، وأن يكون على مستوى مقبول من الثقافة، وأن يكون من أصحاب المبادرات الاجتماعية والمهتمين بالعمل التطوعي.
إجراءات عمل اللجنة
وبيّنت اللائحة أنه يتم اختيار نائب الرئيس من بين أعضاء اللجنة بالانتخاب أو بالتزكية في أول اجتماع للجنة، ويحل محل الرئيس عند غيابة أو وجود مانع يحول دون ممارسته. موضحة أن اللجنة تعقد اجتماعاتها أربع مرات في العام على الأقل بناء على دعوة من رئيسها، ويجوز دعوة اللجنة للانعقاد إذا اقتضت الضرورة ذلك، وبناء على طلب معالي الوزيرة أو أو سعادة الوكيل، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات، فيرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع، وترسل اللجنة المراسلات المتعلقة بأعمالها، ومحاضر اجتماعاتها متضمنة قراراتها وتوصياتها خلال 7 أيام من تاريخ اعتمادها من قبل رئيس الاجتماع إلى الجهة المختصة، وتنهى عضوية ممثل المجتمع من اللجنة إذا تخلف بدون عذر عن حضور اجتماعين متتاليين أو أربعة اجتماعات غير متتالية، ويجوز أن يكون لكل لجنة مكتب تنفيذي يتولى الإشراف على الفرق العاملة.
تأسيس الفرق التطوعية
وأجازت اللائحة تأسيس فريق تطوعي واحد في كل ولاية يعمل تحت إشراف اللجنة، وذلك بعد موافقة الوزارة، ويجب أن يكون لكل فريق تطوعي نظام داخلي وفقاً للنموذج الذي تعده الوزارة، ويكون لكل فريق مجلس إدارة يتولى إدارة شؤونه ويمارس عمله في النطاق الجغرافي للولاية.
المساهمات المالية والعينية
كما أشارت إلى أن المساهمات المالية والعينية التي تتلقاها اللجنة والفريق التطوعي تكون من الجهات الحكومية، أوالشراكات، أوالجمعيات والمؤسسات الخيرية، أو أفراد المجتمع من داخل سلطنة عُمان بعد الحصول على موافقة الرئيس أو من يحل محله، ويكون قبول المساهمات المالية عن طريق إيداع أو تحويل مصرفي أو شيكات في الحساب المصرفي للجنة أو الحساب المصرفي للفريق التطوعي، على أن يكون لكل لجنة حساب مصرفي واحد لدى أحد المصارف المحلية، ويجوز فتح حسابات مصرفية للفريق التطوعي بما لا يتجاوز ثلاث حسابات مصرفية بعد موافقة اللجنة.
السجلات المالية
واشترطت اللائحة أن يكون للجنة ولكل فريق سجلات وسندات للمساهمات المالية المتمثلة في سجل الإيرادات، وسجل المصروفات، وسجل الحساب المصرفي، وسجل الدفاتر والشيكات الصادرة عن المصرف، وسند قبض برقم تسلسلي، وسند صرف برقم تسلسلي، وسجلات وسندات للمساهمات العينية المتمثلة في سجل العهدة وسند إضافة وصرف المساهمات العينية.
الأسئلة الشائعة
هل يجب على اللجان التطوعية الحصول على موافقة لجمع المال؟
نعم، يجب الحصول على موافقة قبل جمع المال من الجمهور.
من يحق له أن يكون عضوًا في اللجنة؟
يجب أن يكون العضو عماني الجنسية ومن أبناء الولاية ومهتم بالعمل التطوعي.
كم عدد المرات التي تعقد فيها اللجنة اجتماعاتها سنويًا؟
تُعقد اللجنة اجتماعاتها أربع مرات في السنة على الأقل.
كيف تُدار المساهمات المالية للجنة والفريق التطوعي؟
تُدار المساهمات المالية عبر الحسابات المصرفية وتكون وفقًا لإجراءات محددة.