النقاط الرئيسية
| النقطة | التفاصيل |
|---|---|
| صدور قرار جديد | قرار وزارة العمل رقم (2026/284) بشأن نظام النقابات العمالية. |
| استمرار النقابات السابقة | تستمر النقابات العمالية المسجلة قبل القرار ما لم تُحل. |
| تعريف النقابات | النقابة العمالية تتعلق بمنشآت أكثر من 50 عاملًا. |
| إجراءات التأسيس | تشمل تشكيل لجنة تأسيسية وإدارية. |
تفاصيل قرار وزارة العمل
نشرت الجريدة الرسمية في عدد رقم 1656 الصادر اليوم الأحد تفاصيل قرار وزارة العمل رقم (2026/284) بشأن **نظام تشكيل وعمل وتسجيل النقابات العمالية والنقابات العامة القطاعية** والاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان، وذلك استنادًا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (2023/53).
استمرارية النقابات الحالية
ويقضي القرار بالعمل بالنظام المرفق، مع استمرار النقابات العمالية والنقابات العامة القطاعية المسجلة قبل تاريخ العمل بالقرار، ما لم تنحل وفق الحالات المنصوص عليها في النظام الجديد. كما تستمر **الهيئات الإدارية** للنقابات ومجالس إدارة الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان القائمة حاليًا حتى انتهاء مدتها القانونية، ما لم تنقضِ لأي سبب آخر.
إلغاء القرار السابق
وألغى القرار الوزاري الجديد **القرار رقم (2018/500)** الخاص بنظام تشكيل وعمل وتسجيل النقابات العمالية والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان، إضافة إلى إلغاء كل ما يخالف أحكام النظام الجديد.
تعريفات هامة
ويعرّف النظام **النقابة العمالية** بأنها تنظيم يُشكّل في المنشأة التي يزيد عدد عمالها على (50) عاملًا، بينما تُعرّف **النقابة العامة القطاعية** بأنها تنظيم يضم عددًا من النقابات العمالية العاملة في القطاع ذاته، ويمثل **الاتحاد العام** الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان.
آليات تأسيس النقابات
كما حدد النظام آليات تأسيس النقابات، إذ تتولى **اللجنة التأسيسية** إجراءات تسجيل النقابة العمالية أو النقابة العامة القطاعية، وتتكون من عدد من العاملين لا يقل عن ثلاثة أعضاء من طالبي التأسيس. بينما تتولى اللجنة التحضيرية إجراءات انتخاب الهيئة الإدارية للنقابة، على أن تضم ثلاثة أعضاء على الأقل من الجمعية العمومية من غير الراغبين في الترشح للهيئة الإدارية.
التزام النقابات بالقوانين
أكد النظام ضرورة **التزام النقابات العمالية** والنقابات العامة القطاعية والاتحاد العام بالقوانين والقرارات المعمول بها والنظام العام، فيما يتعلق بأنشطتها وأعمالها ولوائحها وقراراتها وأنظمتها التأسيسية.
الشروط والقيود
ونص النظام على **عدم جواز** إنشاء أكثر من نقابة عمالية في المنشأة الواحدة، أو عضوية النقابة العمالية في أكثر من نقابة عامة قطاعية، كما لا يجوز إنشاء أكثر من نقابة عامة في القطاع الواحد.
تاريخ صدور القرار
صدر القرار في **24 من محرم 1448هـ** الموافق 9 يوليو 2026م، ونُشر في العدد (1656) من الجريدة الرسمية، على أن يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
ما هو قرار وزارة العمل الجديد؟
هو نظام لتشكيل وعمل وتسجيل النقابات العمالية.
متى يبدأ العمل بالقرار؟
سيبدأ العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
هل النقابات الحالية ستستمر؟
نعم، تستمر النقابات المسجلة حتى تُحل.
ما هو العدد المطلوب لتكوين نقابة عمالية؟
يجب أن يكون عدد العمال في المنشأة أكثر من 50 عاملًا.