النقاط الرئيسية
| النقطة | التفاصيل |
|---|---|
| تعديل القانون | تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لاستثمار رأس المال الأجنبي. |
| تعيين العمالة العمانية | ضرورة تعيين عامل عماني بعد عام من بدء النشاط. |
| فترة التكيف | ستة أشهر لتوفيق الأوضاع للمؤسسات القائمة. |
تعديل أحكام قانون استثمار رأس المال الأجنبي
نُشر في الجريدة الرسمية، العدد رقم 1616، بتاريخ يوم الأحد، القرار الوزاري رقم ٢٠٢٥/٤١١، الذي يشمل **تعديل** بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي.
الخلفية القانونية
استناداً إلى قانون استثمار رأس المال الأجنبي، الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢٠١٩/٥٠، ومن اللائحة التنفيذية التي صدرت بالقرار الوزاري رقم ٢٠٢٠/٧٢، وبناءً على ما يتطلبه **المصلحة العامة**، تم اعتماد هذا القرار.
المواد الجديدة
- مادة 1: إضافة مادة جديدة برقم (١٧) مكرراً، تفرض على المستثمرين تعيين عامل عماني واحد على الأقل بعد سنة من بدء نشاطهم.
- مادة 2: المؤسسات القائمة يجب أن توفق أوضاعها خلال ستة أشهر من تجديد السجل التجاري أو تراخيص العمل.
- مادة 3: إلغاء أي أحكام تتعارض مع هذا القرار.
- مادة 4: نشر القرار في الجريدة الرسمية وتفعيله اعتباراً من اليوم التالي.
أسئلة شائعة
1. ما هو القرار الذي تم نشره؟
تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي.
2. متى يجب على الشركات توفيق أوضاعها؟
خلال ستة أشهر بعد تجديد السجل التجاري أو إصدار ترخيص العمل.
3. ماذا يتطلب القانون الجديد؟
تعيين عامل عماني واحد على الأقل بعد عام من بدء النشاط التجاري.
4. ماذا يحدث إذا لم تتوافق الشركات مع القرار؟
سيتم إلغاء أي أحكام تتعارض مع هذا القرار.