النقاط الرئيسية
| النقطة | التفاصيل |
|---|---|
| تعديل وثيقة التأمين | تطوير بعض أحكام نموذج وثيقة التأمين الموحدة. |
| تعريف السائق | يعرف السائق بأنه أي شخص حائز على رخصة سياقة لنوع المركبة. |
| تاريخ الحادث | يعرف تاريخ استكمال ملف الحادث بوضوح. |
| نفاذ القرار | يسري القرار بعد 30 يوماً من نشره. |
تعديل الوثيقة الموحدة للتأمين
أصدرت هيئة الخدمات المالية القرار رقم (خ/١/٢٠٢٦) الذي يتضمن تعديلات على نموذج وثيقة التأمين الموحدة للمركبات، وذلك في إطار جهود الهيئة لتطوير الأطر التنظيمية لقطاع التأمين وضمان وضوح الحقوق والواجبات.
التعديلات الأساسية
أهم التعديلات التي تم تضمينها في القرار تشمل:
- تعريف السائق: أصبح يُعرف بأنه “أي شخص يتولى سياقة المركبة، ويكون حاصلاً على رخصة سياقة لنوع المركبة”.
- تاريخ استكمال ملف الحادث: تم تحديده ليكون التاريخ الذي يستكمل فيه المؤمن كافة البيانات.
الجدول رقم (٢)
تم استبدال الجدول رقم (2) المتعلق بفترة ونوع تغطية التأمين ليكون متوافقاً مع التحديثات الجديدة.
نفاذ القرار
طبقاً للمادة الثالثة، يسري هذا القرار بعد 30 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مع إلغاء أي مواد تتعارض مع أحكامه.
أسئلة متكررة
ما هو الرقم الخاص بالقرار؟
القرار هو رقم (خ/١/٢٠٢٦).
متى يسري القرار؟
يسري القرار بعد 30 يوماً من النشر.
ما هي التعديلات الرئيسية؟
تضمنت تعديل تعريف السائق وتاريخ الحادث.
هل تم استبدال أي جداول؟
نعم، تم استبدال الجدول رقم (٢).