النقاط الرئيسية
| النقطة | التفاصيل |
|---|---|
| تغيير في مسميات المناصب | استبدال أمين الصندوق بالأمين العام |
| شروط العضوية | المشاركة في اجتماعين على الأقل |
| التظلم | إمكانية التظلم خلال 3 أيام |
| التمثيل النسائي | مقاعد خاصة للنساء |
اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العماني لكرة القدم
تعقد الجمعية العمومية للاتحاد العماني لكرة القدم يوم 28 يوليو الحالي اجتماعًا طارئًا للتصويت على مسوّدة تعديل النظام الأساسي للاتحاد. وقد وجه الاتحاد الدعوة لـ 42 نادياً لحضور الجمعية العمومية ومنع 8 أندية من الحضور بسبب عدم مشاركتها في أنشطة الاتحاد وهي: خصب، دباء، بخاء، مدحاء، الكامل والوافي، الوسطى، الاتفاق، والعروبة.
تعديلات النظام الأساسي
اشتملت التعديلات على استبدال عبارة (**أمين الصندوق**) بعبارة (**الأمين العام**)، واستبدال المادة 25 لتصبح: “تتألف الجمعية العمومية من مندوب واحد عن كل عضو من أعضاء الاتحاد”.
شروط الحضور والتصويت
- يفقد العضو حق الحضور والتصويت إذا لم يشارك في اجتماعين متتاليين أو متفرقين خلال دورة الانتخابات الممتدة لأربع سنوات.
- يجب تسديد الرسوم المستحقة في مواعيدها.
- العضو الذي لم يشارك في أي من المسابقات الرسمية للموسمين الحالي والسابق لا يحق له الحضور والتصويت.
يتم تحديد قائمة الأعضاء الذين يحق لهم الحضور والتصويت في اجتماعات الجمعية العمومية قبل 60 يوماً على الأقل للاجتماعات العادية، و30 يوماً للاجتماعات غير العادية.
تظلمات الأعضاء
يحق للعضو الذي سقط اسمه من قائمة الأعضاء الذين يحق لهم الحضور والتصويت تقديم تظلم لمجلس الإدارة بموجب خطاب مرفق به البيانات والوثائق المطلوبة في موعد لا يتجاوز 3 أيام من تاريخ الإعلان.
على مجلس الإدارة دراسة التظلم والبت فيه خلال 3 أيام من تسلّمه. وإذا تم قبول التظلم، يتم توجيه الدعوة للعضو المعني في نفس تاريخ صدور القرار.
تعيين المندوبين
يجب أن يكون المندوب عضوا بمجلس إدارة النادي الذي يمثله وتقديم إثبات لذلك. ويتعين إخطار الاتحاد باسم المندوب قبل 72 ساعة على الأقل من موعد انعقاد الاجتماع. ويجب على مجلس إدارة الاتحاد التحقق من توفر الشروط المطلوبة.
لا يجوز للمندوبين الحاضرين التصويت إلا بأنفسهم، ولا يُسمح بالوكالة أو الرسائل الخطية. باستثناء الحالات الضرورية، يمكن اعتماد نظام الحضور والتصويت عن بعد “إلكترونيًا”.
تشكيل مجلس الإدارة
إجراء تغييرات في المادة 37 من نموذج النظام الأساسي، حيث يتكون المجلس من الرئيس، والنائب، وعضوة واحدة لشغل المقعد النسائي الإلزامي، وثلاثة أعضاء آخرين، وعضو لشغل مقعد الرياضيين الإلزامي.
الشهادة الجامعية
تم تعديل البندين 2 و 7 من الفقرة أولاً في المادة 38 لتنص على أن يكون المترشح عضوا عاملا لمدة سنة على الأقل في النادي وأن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي لا يقل عن البكالوريوس.
تم تعديل نص الفقرة ثانياً من المادة 38 لتشترط أن تكون المرأة المترشحة عضوة عاملة لمدة سنة على الأقل أو قد مارست اللعب أو التحكيم أو التدريب وتثبت ذلك بشهادة من النادي أو الاتحاد.
تعديلات إضافية
- في حال تعذر حضور الأمين العام، يجب عليه تكليف أحد موظفي الأمانة مع موافقة رئيس مجلس الإدارة.
- يجوز أن يكون رؤساء اللجان الدائمة من غير أعضاء مجلس الإدارة باستثناء رؤساء لجان المسابقات والمالية والمنتخبات.
- يجب أن يكون رئيس لجنة التدقيق والامتثال من غير أعضاء مجلس الإدارة.
تشكّل لجان الانتخابات والاستئناف والطعون الانتخابية بقرار من الجمعية العمومية في آخر اجتماع يسبق الانتخابات.
إضافات جديدة
- يجوز للعضو المشارك في المسابقات الرسمية للاتحاد حضور الجمعية العمومية العادية دون حق الترشح أو التصويت.
- يجب أن يكون الأمين العام معيناً بطريق التعاقد وحاصلًا على مؤهل جامعي لا يقل عن البكالوريوس.
- تصرف مكافأة سنوية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة نظير حضورهم لاجتماعات المجلس.
- يحظر على مجلس الإدارة التعاقد مع أي شخص كان عضواً في مجلس الإدارة ما لم يمض على انتهاء عضويته سنتان على الأقل.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
متى يحق للعضو التظلم من استبعاده من الجمعية العمومية؟
يحق له التظلم خلال 3 أيام من تاريخ الإعلان.
هل يمكن تصحيح الأخطاء في التمثيل بعد بدء الاجتماع؟
لا، لا يجوز تصحيح الأخطاء أو تعويض المندوب بعد بدء الاجتماع.
ما هي قرارات الحضور والتصويت عن بعد؟
يمكن اعتماد نظام الحضور والتصويت عن بعد في الحالات الضرورية باستثناء الانتخابات.
هل يمكن لرئيس النادي أن يكون مندوبًا في الجمعية العمومية؟
لا، لا يجوز أن يكون أعضاء مجلس الإدارة مندوبين عن أنديتهم.