النقاط الرئيسية
| النقطة | التفاصيل |
|---|---|
| المرسوم السلطاني | مرسوم سلطاني رقم ( 31 / 2026 ) يتعلق بهيئة الدفاع المدني والإسعاف |
| الهدف | تعديل اللوائح والقرارات الخاصة بهيئة الدفاع المدني والإسعاف |
| التاريخ | صدر في 28 من شعبان سنة 1447هـ، الموافق 16 من فبراير سنة 2026م |
نص المرسوم السلطاني
العُمانية: أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه- اليوم مرسوما سلطانيا ساميا، فيما يأتي نصه: مرسوم سلطاني رقم ( 31 / 2026 ) في شأن هيئة الدفاع المدني والإسعاف.
نحن هيثم بن طارق سُلطان عُمان، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى المرسوم السلطاني رقم 3 / 2013 بإنشاء هيئة الدفاع المدني والإسعاف، وعلى نظام هيئة الدفاع المدني والإسعاف الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 68 / 2014، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة الأولى من المرسوم السُّلطاني رقم 3 / 2013 المشار إليه، النص الآتي: تنشأ هيئة تُسمى “هيئة الدفاع المدني والإسعاف” تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.
المادة الثانية
تجرى التّعديلات المُرفقة على نظام هيئة الدفاع المدني والإسعاف المُشار إليه.
المادة الثالثة
يصدر رئيس هيئة الدفاع المدني والإسعاف، بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة، اللّوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام نظام هيئة الدفاع المدني والإسعاف خلال مدة لا تتجاوز (6) ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها، بما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة
تلغى المادة الثانية من المرسوم السلطاني رقم 68 / 2014 المُشار إليه، كما يُلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والتّعديلات المُرفقة أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة الخامسة
يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: 28 من شعبان سنة 1447هـ، الموافق: 16 من فبراير سنة 2026م
الأسئلة الشائعة
ما هو موضوع المرسوم السلطاني؟
يتعلق بهيئة الدفاع المدني والإسعاف.
متى صدر هذا المرسوم؟
صدر في 28 من شعبان سنة 1447هـ.
ما هي المدة المتاحة لإصدار اللوائح الجديدة؟
لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل بالمرسوم.
ما الذي يحدث للقرارات القديمة؟
تستمر سارية حتى صدور التعديلات الجديدة، ما لم تتعارض معها.